مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثاني — النطاق
المادة 4
يجوز لكل طرف متعاقد إعداد قائمة بالسلع التي تتمتع أو تستثنى من ميزة الإدخال المؤقت بإعفاء جزئي يجب إشعار جهة إيداع هذه الاتفاقية بمضمون هذه القائمة.