مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 4
1 - ينبغي منح الإدخال المؤقت لحيوانات الجر المشار إليها في المادة 3 (ب) من هذا الملحق وكذلك الحيوانات التي تم استيرادها بقصد الرعي على الأرض الواقعة في المنطقة الحدودية دون المطالبة بمستند أو ضمان جمركي.
2 - يجوز لكل طرف متعاقد إخضاع منح الإدخال المؤقت للحيوانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بشرط تقديم قائمة بها مع تعهد خطي بإعادة تصديرها .