الفصل الثاني — النطاق
المادة 4
1 يسمح بإدخال الوقود الموجود في الخزانات العادية لوسائل النقل التي دخلت مؤقتا وكذلك زيوت التشحيم للاستعمال العادي لوسائل النقل هذه دون دفع الرسوم والضرائب المقررة على الواردات ودون تطبيق قيود الاستيراد عليها.
2 - بالنسبة لمركبات الطرق السيارات) للاستعمال التجاري فإنه يحق لكل طرف متعاقد أن يحدد حدا أقصى لكميات الوقود المسموح بدخولها إلى أراضيه دون دفع الرسوم والضرائب المقررة عليها دون تطبيق قيود الاستيراد وذلك في الخزانات العادية لمركبات الطرق هذه التي تم إدخالها بصورة مؤقتة.