مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 4
1 - يجب منع الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة كحركة حدودية دون المطالبة بمستند جمركي أو تأمين.
2 - لكل طرف متعاقد أن يخضع منح الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة كحركة حدودية لشرط تقديم بيان جرد بالبضائع إلى جانب تعهد خطي بإعادة تصديرها.
3 - يجوز منح الإدخال المؤقت أيضا على أساس التسجيل البسيط في سجل يحتفظ فيه المركز الجمركي.