الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 3
لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق :
أ - يجب أن تكون البضائع المستوردة بخصوص عملية التصنيع ملكا لشخص قاطن خارج اقليم الادخال المؤقت، وأن تكون معدة لشخص يقطن في ذلك الاقليم.
ب - يجب تصدير المصنوعات الناتجة من استخدام البضائع المستوردة بخصوص عملية التصدير بكاملها أو جزء منها حسبما تقتضيه الأنظمة الوطنية، من اقليم الادخال المؤقت كما وردت الاشارة إليه في الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الملحق.
ج - يجب أن تكون وسائل الانتاج البديلة موفرة بشكل مؤقت ومجانا إلى الشخص الذي يقطن في إقليم الادخال المؤقت من قبل أو عن طريق مورد وسائل الانتاج التي تأخر تسليمها أو التي سيتم تصليحها .