الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 3
1 - لأجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق، يجب أن تكون المعدات المهنية كما يأتي :
أ - أن تكون ملكا لشخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الادخال المؤقت.
ب أن تستورد من قبل شخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الادخال المؤقت.
ج - أن تستعمل كليا من قبل الشخص الزائر لإقليم الادخال المؤقت أو تحت إشرافه الشخصي.
2 - لا تتطبق الفقرة أ / ج بأعلاه في حالة استيراد المعدات الإنتاج فيلم، أو برنامج تلفزيوني أو أعمال سمعية وبصرية، بموجب عقد الانتاج المشترك الذي يقطن أحد أطرافه في إقليم الادخال المؤقت، والذي قد أعتمد من قبل السلطات المختصة بذلك الإقليم بموجب اتفاقية بين الحكومات بخصوص الإنتاج المشترك.
3 - يجب ألا تخضع معدات التصدير السينمائي، والمعدات الخاصة بالصحافة أو بإذاعة الصوت أو الصورة، لعقد إيجار أو ترتيب مماثل والذي يقطن أحد أطرافه في إقليم الادخال المؤقت، شريطة ألا ينطبق هذا الشرط في حالة البرامج المشتركة لإذاعة الصوت أو الصورة.