مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 3
إن البضائع الممنوحة إدخال مؤقت، مادامت خاضعة للتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، وما لم تسمح بذلك الأنظمة الوطنية بإقليم الادخال المؤقت، يجب ألا :
أ - تعار ، أو تستعمل بأي طريقة للإيجار أو المكافأة،
ب - تنقل من مكان إقامة المناسبة.