مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثاني — النطاق
المادة 3
1 يجب أن تكون مستندات الادخال المؤقت مطابقة للنماذج المذكورة في مرفقات هذا الملحق المرفق (1) الخاص بدفاتر الإدخال المؤقت، والمرفق
(2) لدفاتر المرور الجمركي.