مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 3
لتطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق.
أ - يجب أن تكون الحيوانات مملوكة لشخص يتخذ موطنه أو محل إقامته خارج إقليم الإدخال المؤقت.
ب - حيوانات الجر التي سيتم استخدامها للعمل في أرض واقعة في المنطقة الحدودية التابعة لإقليم الإدخال المؤقت يجب أن يتم استيرادها من قبل قاطني المنطقة الحدودية التابعين للمنطقة الحدودية المتاخمة لمنطقة الإدخال المؤقت.