الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 3
لتطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق :
أ - يجب أن تكون البضائع المستوردة لأغراض إنسانية مملوكة لشخص مقيم خارج منطقة الإدخال المؤقت ويجب أن تكون مرسلة مجانا.
ب - يجب أن تكون المعدات الطبية والجراحية والمعملية واردة بقصد استعمالها من قبل المستشفيات وغيرها من المؤسسات الطبية التي تحتاج لها بصورة عاجلة في ظروف طارئة بشرط عدم توفر هذه المعدات بكميات كافية في إقليم الإدخال المؤقت.
ج - يجب أن ترسل إرساليات الإغاثة إلى الأشخاص معتمدين لدى السلطات المختصة في إقليم الإدخال المؤقت.