الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 3
لتطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق :
أ - يجب أن تكون ملكية البضائع المستوردة كحركة حدودية عائدة لأحد سكان منطقة الحدود المجاورة لمنطقة الإدخال المؤقت.
ب - يجب أن يقتصر استعمال المعدات المعدة لاستغلال الأراضي على قاطني المنطقة الحدودية المتاخمة لمنطقة الإدخال المؤقت الذين يعملون في أراضي واقعة في المنطقة الحدودية الأخيرة. ويجب استعمال هذه المعدات لأداء الأعمال الزراعية أو أعمال الجراجة مثل تنزيل أو نقل الأخشاب أو تربية الأسماك.
ج - إن الحركة الحدودية بقصد الإصلاح أو الصنع أو المعالجة يجب أن تكون قطعا ذات طبيعة غير تجارية.