الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 34
تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب جهة الإيداع، وذلك حسبما جاء في المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المخولون أصولا بالتوقيع، بتوقيع هذه الاتفاقية.
تم إبرام هذه الاتفاقية في اسطنبول بتاريخ 26/6/1990 م من أصل واحد، باللغتين الانجليزية والفرنسية، وكلا النصين صحيحان على حد سواء.
والمطلوب من جهة الإيداع إعداد وتعميم ترجمات معتمدة لهذه الاتفاقية باللغات العربية، والصينية والروسية، والأسبانية.
الملحق (A) خاص بمستندات الادخال المؤقت ودفاتر المرور الجمركي (ATA) دفاتر الادخال المؤقت (CPD)