مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 33
1 - كل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو ينضم إليها يعتبر أنه قبل التصديق أو الانضمام.
2 - إن قبول أي طرف متعاقد بملحق معين يعتبر قبولا بكافة التعديلات التي تطرأ على ذلك الملحق الذي يكون قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ إشعاره جهة الإيداع بقبوله، وذلك ما لم يبد أية تحفظات وفقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية.
التسجيل والنصوص الأصلية