الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 32
1 - يجوز للجنة الإدارية عند اجتماعها وفقا للمادة (22) من هذه الاتفاقية أن توصي بإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية و ملاحقها.
2 - تقوم جهة الإيداع بإبلاغ نص أي تعديل موصى به إلى جميع الأطراف المتعاقدة على الاتفاقية و إلى الجهات الموقعة الأخرى، و إلى أعضاء المجلس الذين هم ليسوا أطرافا متعاقدة على هذه الاتفاقية.
3 - يدخل أي تعديل موصى به وفقا للفقرة السابقة حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد ستة أشهر من إنقضاء فترة إثني عشر شهرا من تاريخ إبلاغ التعديل الموصى به إذا لم يقدم أي طرف متعاقد إعتراضا على التعديل الموصى به خلال تلك الفترة إلى جهة الإيداع.
4 - إذا قام أي طرف متعاقد بإبلاغ جهة الإيداع ، باعتراضه على التعديل الموصى به قبل انقضاء فترة الإثني عشر شهرا المذكورة في الفقرة (3) من هذه الاتفاقية، فإن التعديل لا يعتبر مقبولا و لا يكون له أي مفعول أيا كان.
5 - لأغراض تبليغ الاعتراضات فإن كل ملحق يعتبر اتفاقية قائمة بذاتها.
قبول التعديلات