الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 30
1 - يجوز لأي طرف متعاقد عند التوقيع على هذه الاتفاقية بدون تحفظ على التصديق، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أو في أي وقت لاحق، أن يعلن بموجب إشعار يسلم إلى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة أو بعض الأقاليم المسؤول عن علاقاتها الدولية. ويدخل هذا الإشعار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل جهة الإيداع، إلا أن هذه الاتفاقية لا تسري على الأقاليم المذكورة في الإشعار قبل دخوله الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المتعاقد المعني.
2 - يجوز لأي طرف متعاقد يقوم بتوجيه الإشعار وفقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة بخصوص تمديد نطاق الاتفاقية لأي إقليم يتولى مسؤولية علاقاته الدولية، أن يشعر جهة الإيداع، وفقا للإجراءات الواردة في المادة (31) من هذه الاتفاقية، بأن الإقليم المشار إليه لن يستمر في تطبيق الاتفاقية.
الإنهاء