الفصل الثاني — النطاق
المادة 2
تمنح مواد الدعاية السياحية الإدخال المؤقت بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية فيما عدا المواد المشار إليها في المادة (5) من هذا الملحق والتي تمنح إعفاء كلي من رسوم وضرائب الاستيراد.
الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 3 من أجل تطبيق التسهيلات الممنوحة بموجب هذا الملحق، إن ملكية مواد الدعاية السياحية يجب أن تعود لشخص مقيم خارج إقليم الإدخال المؤقت ويجب أن يتم استيرادها بكميات معقولة في ضوء الاستعمال المقصود منها.