مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثاني — النطاق
المادة 2
تمنح البضائع التالية الادخال المؤقت وفقا للمادة
(2) من هذا الاتفاقية :
أ - البضائع التي تستورد حصرا لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
ب – قطع غيار المعدات العلمية والمواد البيداغوجية التي منحت الادخال المؤقت بمقتضى الفقرة (أ) أعلاه والمعدة خصيصا لصيانة أو فحص أو معايرة أو إصلاح هذه المعدات.