الفصل الثاني — النطاق
المادة 2
يمنح الادخال المؤقت وفقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية للبضائع التالية والمستوردة فيما تتعلق بعملية تجارية :
أ - مواد التعبئة التي تستورد معبأة لاعادة تصديرها فارغة أو معبأة، وتستورد فارغة لإعادة تصديرها معبأة.
يدة الرسمية.
ب - الحاويات، سواء كانت معبأة بالبضائع أم لا والتي إما أن تكون قد وردت مع حاوية لإعادة تصديرها منفصلة أو مع حاوية أخرى، أو قد استوردت منفصلة لإعادة تصديرها مع حاوية معينة
ج - القطع المكونة المعدة لتصليح الحاويات الممنوح لها الادخال المؤقت بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
د - الطبليات
ه - العينات و – أفلام الدعاية ز أي بضائع أخرى مستوردة لأي اغراض مذكورة في المرفق (1) بهذا الملحق، فيما يتعلق بعملية تجارية لكن لا يشكل استيرادها في حد ذاته عملية تجارية