الفصل الثاني — النطاق
المادة 2
1 - وفقا للمادة (5) من هذه الاتفاقية، يجب على كل طرف متعاقد أن يقبل، بدلا عن مستنداته الجمركية الوطنية وكضمان كاف عن المبالغ المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق، مستندات الإدخال المؤقت الصالحة لاقليمه، والتي تم اصدارها واستعمالها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الملحق للبضائع (بما فيها وسائل النقل المستوردة مؤقتا بموجب الملاحق الأخرى بهذه الاتفاقية والتي قبلها.
2 - يجوز لكل طرف متعاقد أيضا قبول مستندات الإدخال المؤقت، الصادرة والمستعملة وفقا للشروط المماثلة، لعمليات الإدخال المؤقت وفقا للأنظمة واللوائح الوطنية المعمول بها لديه.
3 - يجوز لكل طرف متعاقد قبول مستندات الإدخال المؤقت، الصادرة والمستعملة وفقا للشروط المماثلة، للترانزيت الجمركي.
4 - لا يشمل الإدخال المؤقت البضائع الواردة بقصد المعالجة أو الإصلاح.