مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثاني — النطاق
المادة 2
تمنح البضائع التالية الإدخال المؤقت بمقتضى المادة (2) من هذه الاتفاقية :
أ - وسائل النقل للاستعمال التجاري أو الاستعمال الخاص
ب - قطع الغيار والمعدات التي تم استيرادها لإصلاح وسائل النقل والتي دخلت بصورة مؤقتة وتخضع القطع والمعدات التي تم استبدالها ولم يعاد تصديرها للرسوم والضرائب المقررة إلا إذا تم التصرف فيها وفق ما هو منصوص عليه في المادة
(14) من هذه الاتفاقية.
للجمهور اثرية / العدد 02 5-5