المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998.
اليمين زروال اتفاقية تتعلق بالإدخال المؤقت مقدمة إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، نظرا إلى أن الوضع الراهن لانتشار الاتفاقيات الجمركية الدولية حول الإدخال المؤقت، وطبيعتها المشتتة غير مرض ونظرا إلى أن الوضع قد يزداد سوءا في المستقبل عندما يقتضي الأمر تنظيم أنواع جديدة من إجراءات الإدخال المؤقت ومع الأخذ في الاعتبار رغبات الجهات الممثلة للتجارة، وغيرها من الأطراف المهتمة، في تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت ونظرا إلى أن تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، وعلى وجه الخصوص إقرار وثيقة دولية موحدة تجمع بين جميع الاتفاقيات الموجودة حول الإدخال المؤقت، من شأنه أن يسهل الوصول إلى الأحكام الدولية للإدخال المؤقت، ويسهم بشكل فعال في تطوير التجارة الدولية والتبادلات الدولية الأخرى، واقتناعا منها بأن وجود وثيقة دولية تتضمن أحكاما موحدة بخصوص الإدخال المؤقت، من شأنها أن تحقق فوائد كبيرة للتبادلات الدولية، وتؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، الأمر الذي هو أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الجمركي.
وإصرارا منها على تسهيل الإدخال المؤقت من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات ، سعيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أو الإنسانية أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو السياحية ونظرا إلى أنّ إقرار نماذج موحدة لدفاتر (كارنيه) الإدخال المؤقت، والتي تكون بمثابة وثائق جمركية دولية، على جانب الضمان الدولي، سوف يسهم في تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت عندما يقتضي الأمر تقديم المستند الجمركي والضمان.
وعليه فقد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة تعاريف
المادة 1 لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية أ يقصد بعبارة (الإدخال المؤقت) :
الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع بما فيها وسائل النقل) في منطقة جمركية وتعفى إعفاء مشروطا من دفع رسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها وبدون تطبيق قيود أو حظر الاستيراد ذات الطبيعة الاقتصادية، إذا أنه تستورد تلك البضائع) بما فيها وسائل النقل) لغرض معين بشرط إعادة تصديرها خلال فترة معينة وبدون أن يطرأ عليها أي تعديل عدا الاستهلاك العادي الناتج عن الاستعمال.
ب - يقصد بعبارة (رسوم وضرائب الاستيراد) :
الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفى على استيراد البضائع (بما فيها وسائل النقل (أو فيما يتعلق بها، ولكنها لا تشمل الأتعاب والمصاريف والتي لا تتعدى التكاليف التقديرية للخدمات المقدمة.
ج يقصد بعبارة (التأمين) :
ما تقبل به الجمارك كضمان للوفاء بالتزام ما تجاهها، ويوصف التأمين بأنه (عام) إذا كان يضمن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عدة عمليات.
د يقصد بعبارة (دفتر (كارنيه) الإدخال المؤقت) :
المستند الجمركي الدولي الذي يعتبر وسيلة لتعريف البضائع) بما فيها وسائل النقل) ودلالة على ضمان رسوم وضرائب الاستيراد، وهذا المستند موضح على شكل مرفق بالملحق (أ).
ه - يقصد بعبارة (الشخص) :
كلا من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، و يقصد بعبارة (المجلس) :
المنظمة التي أسست بموجب الاتفاقية المنشئة لمجلس التعاون الجمركي في بروكسل بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1950م.
ز يقصد بعبارة (التصديق) :
التصديق أو القبول أو الموافقة.
الفصل الثاني نطاق الاتفاقية
المادة 2
أ - يتعهد كل طرف متعاقد بمنح الإدخال المؤقت وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للبضائع (بما فيها وسائل نقلها (المحددة في ملاحق هذه الاتفاقية، ما عدا الملحق (A)
ب - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الملحق (E)، يمنح الإدخال المؤقت بإعفاء كلي مشروط من رسوم وضرائب الاستيراد، وبدون تطبيق قيود الاستيراد ذات الصفة الاقتصادية.
هيكل الملاحق