الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 29
1 - إن قبول أي طرف متعاقد ملحقا ما يعد قبولا بجميع الأحكام الواردة فيه ما لم يشعر جهة الإيداع عند القبول أو في أي وقت لاحق، بالأحكام التي يرى التحفظ عليها في حدود إمكانية ذلك في الملحق المقصود مع ذكر أوجه الخلاف القائمة بين الأحكام الواردة في تشريعه الوطني وبين الأحكام المعنية.
2 - يلتزم كل طرف متعاقد بأن يقوم مرة على الأقل كل خمس سنوات بمراجعة الأحكام التي تحفظ عليها، ومقارنتها بالأحكام الواردة في تشريعه الوطني ومن ثم يشعر جهة الإيداع بنتائج تلك المراجعة.
3 - يجوز للطرف المتعاقد الذي أبدى تحفظات معينة، أن يسحبها جزئيا أو كليا ، في أي وقت، بموجب إشعار يوجه الى جهة الإيداع مع ذكر التاريخ الذي يصبح فيه السحب نافذ المفعول.
الامتداد الإقليمي