مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 28
1 - لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية، إن أي ملحق يلتزم به أي طرف متعاقد يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وإن أي إشارة إلى الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد تتضمن الإشارة الى ذلك الملحق.
2 - لأغراض التصويت في اللجنة الإدارية، يعتبر كل ملحق بمثابة إتفاقية مستقلة بحد ذاته.
التحفظات