مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 27
عند دخول ملحق ما من ملاحق هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويكون متضمنا حكما خاصا بالإلغاء فمن شأن ذلك الملحق أن يلغى ويحل محل الإتفاقيات أو أحكامها المقصودة بهذا الحكم وذلك في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت بذلك الملحق وهي أطراف متعاقدة على تلك الإتفاقيات.
الاتفاقيات وملاحقها