الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 26
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع عليها من قبل خمسة من الأعضاء أو الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المذكورة في الفقرتين (1 (و) 7) من المادة (24) بدون تحفظ على التصديق أو إيداعها لوثائق التصديق أو الانضمام.
2 - بالنسبة لأي طرف متعاقد يوقع بدون تحفظ على التصديق أو يصدق أو ينضم الى هذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها بدون تحفظ على التصديق من قبل خمسة أعضاء أو إتحادات جمركية أو إقتصادية، أو إيداعها لوثائق تصديقها أو الإنضمام إليها تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف بعد ثلاثة أشهر من التوقيع عليها بدون تحفظ على التصديق أو بعد إيداعه لوثيقة التصديق أو الانضمام إليها.
3 - يدخل أي ملحق من ملاحق هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قبول خمسة أعضاء أو إتحادات جمركية أو إقتصادية لذلك الملحق.
4 - بالنسبة لأي طرف متعاقد يقبل أي ملحق بعد أن تكون قد قبلت به خمسة أعضاء أو إتحادات جمركية أو إقتصادية، يدخل ذلك الملحق حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بقبوله ، إلا أنه لا يدخل أي ملحق حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد قبل دخول الإتفاقية ذاتها حيز التنفيذ بالنسبة إليه.
حكم الإلغاء