الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 24
1 - يحق لأي عضو من أعضاء المجلس، أو لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، أن يصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية عن طريق
أ - التوقيع عليها بدون التحفظ على التصديق، ب إيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها تمهيدا للتصديق،
ج - الانضمام إليها .
2 - تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة إما في دورتي المجلس اللتين أقرت فيهما الاتفاقية أو بعد ذلك بمقر المجلس في بروكسل لغاية 30 يونيو سنة 1991 وبعد ذلك الموعد تصبح الاتفاقية مفتوحة لانضمام الأعضاء.
3 - أي دولة أو حكومة إقليم جمركي مستقل والتي ترشح من قبل طرف متعاقد مسؤول عن رعاية علاقاتها الدبلوماسية بصفة رسمية وتكون مستقلة ذاتيا في تسيير علاقاتها التجارية، ولكنها ليست عضوا في المنظمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، والتي قد وجهت إليها الدعوة بهذا الخصوص من قبل جهة الإيداع بناء على طلب من اللجنة الإدارية، يجوز لها أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بالانضمام إليها بعد دخولها حيز التنفيذ.
4 - على أي عضو أو دولة، أو إقليم جمركي مشار إليه في الفقرة (1 (أو) 2) من هذه المادة، أن يحدد عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، الملاحق التي يقبلها، إلا أنه يلزم بقبول الملحق (A) بالإضافة الى ملحق آخر على الأقل، ويجوز له أن يشعر جهة الإيداع فيما بعد بقبوله ملحق أو ملاحق أخرى.
5 - على الأطراف المتعاقدة التي تقبل بأي ملحق جديد تقرر اللجنة الإدارية إدخاله على هذه الاتفاقية أن تشعر جهة الإيداع حسبما جاء في الفقرة (4) من هذه المادة.
6 - على الأطراف المتعاقدة موافاة جهة الإيداع بشروط التطبيق أو المعلومات المطلوبة بمقتضى المادة (8) والفقرة 7 من المادة (24) من هذه الإتفاقية، والفقرتين (2 (و) 3) من المادة (2) من الملحق (A) ، والمادة (4) من الملحق (E) كما يجب عليها موافاة تلك الجهة بأية تغييرات تطرأ على تطبيق تلك الأحكام.
7 - يجوز لأي اتحاد جمركي أو اقتصادي أن يصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية وفقا للفقرات 1، 2، 4 من هذه المادة. وعلى ذلك الاتحاد الجمركي أو 16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الاقتصادي إبلاغ جهة الإيداع بأهليته فيما يتعلق بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية، للإتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي هو طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أن يمارس باسمه الحقوق والوفاء بالالتزامات التي تمنحها هذه الاتفاقية الى أعضاء ذلك الاتحاد الذين هم أطراف متعاقدة في هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للأمور الداخلة ضمن اختصاصه وفي هذه الحالة لا يحق لهؤلاء الأعضاء ممارسة هذه الحقوق بما فيها حق التصويت على انفراد.
جهة الإيداع