الفصل الخامس — أحكام ختامية اللجنة الادارية
المادة 22
1 - تشكل لجنة إدارية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ودراسة أي تعديلات مقترحة والإجراءات الكفيلة بتحقيق تفسير وتطبيق موحد لها كما يناط بهذه اللجنة تقرير إدخال ملاحق جديدة لهذه الاتفاقية.
2 - تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة الإدارية ويجوز للجنة أن تقرر السماح للإدارة المختصة التابعة لأي عضو أو دولة أو إقليم جمركي مستقل مشار إليه في المادة (24) من هذه الاتفاقية، والتي ليست أطرافا متعاقدة، أو ممثلة لمنظمات دولية، بحضور دورات اللجنة بصفة مراقبين، وذلك بالنسبة للقضايا التي تهمهم.
3 - يقوم المجلس بتوفير خدمات السكرتارية لهذه اللجنة.
4 - تقوم اللجنة باختيار رئيس ونائبه، في كل دورة لها.
5 - تقوم الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة بموافاة المجلس باقتراحاتها بشأن تعديل هذه الاتفاقية مع بيان الأسباب التي تدعو إلى ذلك، مع طلب إدراج الفقرات المطلوبة في جداول أعمال دورات اللجنة، حيث يقوم المجلس بعرضها على الإدارات المختصة في الأطراف المتعاقدة، والأعضاء، والدول والأقاليم الجمركية المستقلة المشار إليها في المادة
(24) من هذه الاتفاقية، والتي ليست أطرافا متعاقدة فيها . 6 يدعو المجلس اللجنة إلى الانعقاد في موعد تحدده اللجنة وكذلك بناء على طلب الإدارات المختصة من طرفين متعاقدين على الأقل ويقوم المجلس يتعميم مسودة جدول الأعمال على الإدارات المختصة في الأطراف المتعاقدة، والأعضاء، والدول والأقاليم الجمركية المستقلة المشار إليها في المادة (24 من هذه الاتفاقية والتي ليست أطرافا متعاقدة فيها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من اجتماع اللجنة.
7 - بناء على القرار الذي تتخذه اللجنة بموجب الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يوجه المجلس الدعوة إلى الإدارات المختصة في الأعضاء، والدول والأقاليم الجمركية المستقلة المشار إليها في المادة (24) من هذه الاتفاقية والتي ليست أطرافا متعاقدة فيها، وإلى المنظمات الدولية المختصة والتي سيتم تمثيلها من قبل مراقبين في دورات اللجنة.
8 - تطرح الاقتراحات للتصويت حيث يحق لكل طرف متعاقد حاضرا الاجتماع أن يدلي بصوت واحد، ويتم اعتماد الاقتراحات، ماعدا الاقتراحات الخاصة بإجراء التعديلات على هذه الاتفاقية، بأغلبية أصوات الحاضرين، وأما الاقتراحات الخاصة بإجراء التعديل على هذه الاتفاقية فيجب إقرارها بأغلبية أصوات ثلثي
(2) الأطراف الحاضرين. 9 – عند التصويت وفي حالة تطبيق الفقرة (7) من المادة (24) من هذه الاتفاقية، يكون للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي هي أطراف في هذه الاتفاقية، عدد من الأصوات مساو لمجموع الأصوات المخصصة لأعضائها التي هي أطراف متعاقدة في هذه الاتفاقية.
10 - على اللجنة أن تعتمد محضر الاجتماع قبل اختتام الدورة.
11 - في غياب الأحكام ذات العلاقة في هذه المادة، تطبق قواعد الإجراءات اللائحة) الخاصة بالمجلس، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
تسوية الخلافات