مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الرابع — أحكام متفرقة أ اختصار الإجراءات
المادة 21
تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما بينها بناء على الطلب وفي الحدود التي تسمح بها التشريعات الوطنية.