مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الرابع — أحكام متفرقة أ اختصار الإجراءات
المادة 20
1 - أي خرق لأحكام هذه الاتفاقية يجعل المخالف عرضة للعقوبات المفروضة بمقتضى قانون الطرف المتعاقد الذي وقعت فيه تلك المخالفة.
2 - إن لم يكن من الممكن تحديد الإقليم الذي وقعت فيه المخالفة فإنها تعتبر كما لو أنها وقعت في إقليم الطرف المتعاقد الذي اكتشفت فيه تلك المخالفة.
تبادل المعلومات