مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الأول — تعريف
المادة الأولى
لأغراض هذا الملحق يقصد بعبارة مواد الدعاية السياحية ما يأتي :
البضائع التي تستورد لغرض تشجيع الناس على زيارة بلد أجنبي ما وبخاصة لحضور اجتماعات أو معارض ثقافية أو دينية أو سياحية أو رياضية أو حرفية تعقد هناك. تُضمّن في الملحق التابع لهذا الملحق قائمة توضيحية بهذه المواد.