الفصل الأول — تعريف
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا الملحق :
أ - يقصد بعبارة " المسافر " :
أي شخص يدخل بصفة مؤقتة في إقليم تابع لطرف متعاقد حيث لا يقيم فيه عادة ، لأغراض السياحة أو الرياضة، أو الأعمال التجارية، أو الاجتماعات المهنية، أو الصحة أو الدراسة … إلخ.
ب - يقصد بعبارة " الأمتعة الشخصية " :
جميع الأصناف الجديدة أو المستعملة، التي قد يحتاج المسافر إليها لاستعماله الشخصي بشكل معقول أثناء سفره، مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف السفر، إلا أنه تخرج منها اي بضائع مستوردة للأغراض التجارية. وقد أضيفت قائمة توضيحية للأمتعة الشخصية في المرفق الأول بآخر هذا الملحق.
ج يقصد بعبارة " البضائع المستوردة للأغراض الرياضية " :
اللوازم الرياضية والأصناف الأخرى لاستعمالها من قبل المسافرين في المباريات أو العروض الرياضية أو التدريب في إقليم الإدخال المؤقت. وقد أضيفت قائمة توضيحية لمثل هذه الأصناف في المرفق (2) بآخر هذا الملحق.