الفصل الأول — تعريف
المادة الأولى
لأغراض هذا الملحق :
أ - يقصد بعبارة " البضائع المستوردة " لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
المعدات العلمية والمواد البيداغوجية ومواد إنعاش الملاحين وأية بضائع أخرى تستورد لأنشطة تعليمية أو علمية أو ثقافية.
ب - في الفقرة (أ) أعلاه :
1- يقصد بعبارة "معدات علمية ومواد بيداغوجية أية نماذج أو أدوات أو أجهزة أو آلات أو لوازمها مما يستعمل لأغراض البحث العلمي أو التدريب التعليمي أو المهني.
2 - يقصد بعبارة " مواد إنعاش ملاحين " :
مواد ممارسة الأنشطة الثقافية أو التعليمية أو الترفيهية أو الدينية أو الرياضية من قبل أشخاص يؤدون أعمالا أو خدمات في رحلة بحرية لسفينة أجنبية تزاول النقل البحري الدولي.
موضع الملاحق 1 ، 2 ، 3 على التوالي لهذا الملحق قوائم ايضاحية بالمواد البيداغوجية ومواد انعاش الملاحين وأية بضائع أخرى تستورد لأنشطة تعليمية أو علمية أو ثقافية.