مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الأول — تعريف
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا الملحق يقصد بعبارة البضائع الواردة بخصوص عملية التصنيع ما يلي :
1 - (أ) القوالب ، الرواسم - الكليشيهات)، الألواح، قوالب السبك، الرسومات، المخططات، والاصناف المماثلة الأخرى.
(ب) آلات القياس، التحكم ، الفحص، والأصناف المماثلة الأخرى.
2 - يقصد بعبارة وسائل الانتاج البديلة ما يلي :
الأدوات والأجهزة والآلات التي توفر للعميل من قبل المورد أو جهة التصليح، لحين تسليم أو تصليح السلع المماثلة.