الفصل الأول — تعاريف
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا الملحق
أ - يقصد بعبارة المواد الواردة فيما يتعلق بعملية تجارية : 16 رمضان عام 1418 ه ه الجريدة الرس
ب - (الحاويات الطبليات مواد التعبئة العينات، أفلام الدعاية، وأي مواد أخرى واردة فيما يتعلق بعملية تجارية والتي لا يمثل استيرادها عملية تجارية في حد ذاته).
ب - يقصد بعبارة " التعبئة ".
جميع الأدوات والمواد المستعملة أو التي سيعاد استعمالها، على الحالة التي وردت بها لتعبئة أو وقاية أو تستيف أو فصل البضائع، ما عدا مواد التعبئة مثل القش، أو الورق أو الصوف الزجاجي أو القشارة الخ عند استيرادها في حالة الفرط . وتخرج منها الحاويات والطبليات التي ورد تعريفها في الفقرتين (ج(و)د) من هذه المادة على التوالي.
ج - يقصد بعبارة " حاوية " :
أحد أنواع معدات النقل سيارة رفع صهريج متحرك أو هيكل مماثل آخر والذي يجب أن يكون :
1 - مقفلا كليا أو جزئيا ليشكل مقصورة معدة لاحتواء البضائع.
2 - ذا صفة ومتينا بشكل كاف ليكون صالحا لاستعمال متكرر .
3 - معدا خصيصا لتسهيل نقل البضائع بواحدة أو أكثر في وسائط النقل، دون الحاجة لعملية وسيطة لإعادة التجميل.
4 - معدا للمناولة السريعة، وعلى الخصوص عند نقله من وسيلة نقل إلى أخرى.
5 - معدا لتعبئته وتفريغه بسهولة.
6 - أن يكون حجمه من الداخل مترا مكعبا أو أكثر.
وتتضمن «الحاوية » اللوازم والتجهيزات التي تناسب نوعها شريطة أن تكون تلك اللوازم والتجهيزات محمولة على الحاوية. ولا يتضمن اصطلاح «الحاوية» السيارات أو لوازمها أو قطع غيارها ، أو مواد الطلبات وتعتبر الهياكل القابلة للتفكيك حاويات.
د - يقصد بعبارة " الطبلية " :
أداة يمكن تجميع كمية من البضائع على ظهرها لتشكيل وحدة حمولة لأغراض نقلها ، أو مناولتها، أو تستيفها بمساعدة الأجهزة الآلية. وتكون هذه الأداة مصنوعة من سطحين مفصولين بالحوامل، أو من سطح واحد محمول على قوائم. ويخفض ارتفاعها العام إلى الحد الادنى الملائم مناولته بالشاحنات ذات الرافعات أو شاحنات الطبليات. سواء اكانت ذات هيكل فوقي أو بدونه.
ه - يقصد بعبارة " العينات " :
الأصناف التي تمثل فئة معينة من البضائع التي سبق انتاجها أو تكون نماذج بضائع يرتقب انتاجها، لكن لا تشمل أصنافا مماثلة أحضرها الشخص ذاته أو المرسلة إلى شخص واحد بكمية، اذا ما أخذت ككل فلا تعود تشكل عينات في العرف التجاري المعتاد.
و - يقصد بعبارة " أفلام الدعاية " :
وسائط مرئية مسجلة مع أو بدون حامل الصوت، وتتكون أساسا من صور تظهر طبيعة أو تشغيل المنتجات أو المعدات المعروضة لبيعها أو إيجارها من قبل شخص قاطن أو مقيم خارج إقليم الادخال المؤقت شريطة أن تكون تلك الأفلام من النوع الصالح لعرضها على العملاء المرتقبين لكنها لا تصلح للعرض العام على الجمهور، وأن تستورد في عبوة لا تحتوي على أكثر من نسخة من كل فلم، ولا تشكل جزءا من إرسالية كبيرة من الأفلام.
ز - يقصد بعبارة " الحركة الداخلية " :
- نقل بضائع محملة في إقليم جمركي تابع لطرف متعاقد لتفريقها بمكان داخل الإقليم الجمركي التابع لنفس الطرف المتعاقد.