الفصل الأول — تعريف
المادة الأولى
لأغراض هذا الملحق يقصد بعبارة "معدات مهنية" :
1 - معدات الصحافة أو لإذاعة الصوت أو الصورة التلفزيونية والتي تلزم لمندوبي هيئات الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون الزائرين لإقليم تابع لبلد آخر لأغراض إعداد الأخبار أو لأجل بث أو تسجيل مواد لبرامج محددة (قد ذكرت قائمة توضيحية لهذه المعدات في المرفق رقم 1 بآخر هذا الملحق).
2 - معدات تصوير الأفلام السينمائية اللازمة للشخص الذي يزور إقليما تابعا لدولة أخرى لأجل اعداد فيلم أو أفلام معيّنة) وقد ذكرت قائمة توضيحية لهذه المعدات في المرفق رقم 2 بآخر هذا الملحق).
3 - أي معدات أخرى لازمة لممارسة حرفة أو تجارة أو مهنة شخص يزور إقليم بلد آخر لإنجاز مهمة معينة. ولا تدخل فيها المعدات التي تستعمل للتصنيع الصناعي للبضائع، أو لتعبئتها، أو لإستثمار الموارد الطبيعية (إلا في حالة العدد اليدوية) أو لإنشاء أو تصليح أو صيانة المباني، أو لنقل الأتربة والمشاريع المماثلة) وقد ذكرت قائمة توضيحية لهذه المعدات في المرفق رقم 3 بآخر هذا الملحق).
4 - الأجهزة الملحقة للمعدات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذا المادة ولوازمها.