الفصل الأول — تعاريف
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا الملحق :
أ - يقصد بعبارة " مستندات الإدخال المؤقت :
المستند الجمركي الدولي المقبول كتصريح جمركي يمكن به تحديد البضائع (بما فيها وسائل النقل والذي يتضمن ضمانا صالحا دوليا لتغطية رسوم وضرائب الاستيراد.
ب - يقصد بعبارة "دفتر الإدخال المؤقت (ATA): . مستندات الإدخال المؤقت المستخدمة لإدخال البضائع مؤقتا ولا تشمل وسائل النقل.
ج - يقصد بعبارة " دفتر المرور الجمركي (CD) :
مستندات الإدخال المؤقت المستخدمة لإدخال وسائل النقل مؤقتا.
د - يقصد بعبارة " مجموعة المؤسسات مضامنة": مجموعة المؤسسات الضامنة التي تديرها منظمة دولية والتي تتبع لها المؤسسات الضامنة.
ه - يقصد بعبارة " المنظمة الدولية " المنظمة التي تتبع لها المؤسسات الوطنية المصرح لها بأن تضمن وتصدر مستندات الإدخال المؤقت.
و - يقصد بعبارة " المؤسسة الضامنة المؤسسة المعتمدة من قبل السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد، لضمان المبالغ المشار إليها في المادة
(8) من هذا الملحق، في الاقليم التابع لذلك الطرف المتعاقد على أن تكون تلك المؤسسة مرتبطة بمجموعة المؤسسات الضامنة.
ز - يقصد بعبارة " مؤسسة الإصدار " المؤسسة المعتمدة من قبل السلطات الجمركية لإصدار مستندات الإدخال المؤقت وتتبع بصورة مباشرة أو غير مباشرة مجموعة المؤسسات الضامنة.
ح - يقصد بعبارة " مؤسسة الإصدار المراسلة "
مؤسسة الاصدار التي انشئت لدى طرف متعاقد آخر وتتبع نفس مجموعة المؤسسات الضامنة.
ط يقصد بعبارة " الترانزيت الجمركي " :
الإجراء الجمركي الذي تنقل البضائع بموجبه تحت الرقابة الجمركية من جمرك الى آخر .