الفصل الأول — تعريف
المادة الأولى
لأغراض هذا الملحق :
أ - يقصد بعبارة "مستوردة بإعفاء جزئي :
البضائع المذكورة في الملاحق الأخرى لهذه الاتفاقية إلا أنه لا يتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في تلك الملاحق لمنحها الإدخال الموقت بإعفاء كلي من الرسوم والضرائب والبضائع التي لم يرد ذكرها في تلك الملاحق الأخرى والواردة بقصد استعمالها بصفة مؤقتة كمشاريع الإنتاج أو العمل.
ب - يقصد بعبارة " إعفاء جزئي " :
الإعفاء من سداد جزء من المجموع الكلي للرسوم والضرائب والتي كانت ستدفع لو تم تخليص البضاعة بقصد الاستعمال الداخلي بتاريخ وضعها تحت إجراء الإدخال المؤقت.