الفصل الأول — تعريف
المادة الأولى
لأغراض هذا الملحق :
أ - يقصد بعبارة " حيوانات " :
الحيوانات الحية من جميع الأنواع.
ب يقصد بعبارة " منطقة حدودية " :
المنطقة التابعة لإقليم جمركي والمتاخمة للحدود البرية والمحدد مداها في التشريع المحلي وتكون حدودها هي التي تفرق الحركة الحدودية عن غيرها من الأنشطة.
ج - يقصد بعبارة سكان منطقة حدودية " :
عمليات الاستيراد التي يقوم بها سكان منطقة حدودية بين منطقتين حدوديتين متاخمتين. 16 رمضان عام 1418 ه