مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الأول — تعريف
المادة الأولى
لأغراض هذا الملحق :
أ - يقصد بعبارة بضائع مستوردة لأغراض إنسانية " :
المعدات والأجهزة والجراحية والمعملية وإرساليات الإغاثة.
ب - يقصد بعبارة " إرساليات الإغاثة " :
كافة البضائع كالسيارات وغيرها من وسائل النقل الأخرى والبطانيات والخيام والبيوت المسبقة الصنع أو غيرها من البضائع الأساسية والتي يتم إرسالها على سبيل المساعدة إلى المنكوبين من جراء كوارث طبيعية وغيرها من الكوارث الأخرى.