الفصل الأول — تعريف
المادة الأولى
لأغراض هذا الملحق :
أ - يقصد بعبارة البضائع المستوردة كحركة حدودية " :
تلك التي يحملها سكان المنطقة الحدودية لأداء مهمتهم أو حرفهم الأطباء ، أصحاب الحرف اليدوية … إلخ).
- الممتلكات الشخصية أو المنزلية العائدة لسكان منطقة الحدود والتي تستورد بغية الإصلاح أو التصنيع أو المعالجة.
- المعدات المقصود تشغيلها على الأرض الواقعة في منطقة الحدود التابعة لإقليم الإدخال المؤقت.
- المعدات التي تعود ملكيتها لهيئة رسمية والتي يتم استيرادها فيما يتعلق بعمليات الإغاثة الحرائق، الطوفان إلخ).
ب - يقصد بعبارة " منطقة حدود " :
منطقة الإقليم الجمركي المجاورة لمنطقة الحدود والتي يتم تحديد نطاقها في التشريع الوطني والتي تستخدم حدودها للتمييز ما بين الحركة الحدودية وغيرها من الأنشطة.
ج - يقصد بعبارة " سكان المنطقة الحدودية " :
الأشخاص المعنيون أو المقيمون في منطقة حدود.
د - يقصد بعبارة "حركة حدودية " :
عمليات الاستيراد التي يقوم بها سكان منطقة الحدود ما بين منطقتي حدود متجاورتين.