الفصل السادس — أحكام متفرقة
المادة 19
1 - عند دخوله حيز التنفيذ وفقا للمادة (27) من هذه الاتفاقية، فإن هذا الملحق يلغى ويحل محل الاتفاقية الجمركية حول دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (اتفاقية الإدخال المؤقت) المبرمة في بروكسل بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1961، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قد قبلت هذا الملحق والتي هي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية.
2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن دفاتر الإدخال المؤقت التي قد تم إصدارها بموجب شروط اتفاقية الإدخال المؤقت قبل دخول الملحق حيز التنفيذ، يجب أن تقبل لغاية اكتمال العمليات التي صدرت لأجلها .
المرفق (1) بالملحق (A) نموذج دفتر الإدخال المؤقت يطبع دفتر الادخال المؤقت باللغتين الانجليزية أو الفرنسية ويجوز أن يطبع بلغة إضافية أيضا.
يجب أن يكون مقاس دفتر الإدخال المؤقت 396 210 مم ومقاس الايصالات 297 x 210 مم مؤسسة الإصدار مجموعة المؤسسات الضامنة سلسلة الضمانات الدولية دفتر الإدخال المؤقت للبضائع اتفاقية الإدخال المؤقت (فضلا إقرأ الملاحظات على الصفحة (3) من الغطاء قبل إكمال هذا الدفتر لاستعمال جهة الإصدار الغطاء الأول
أ) رقم دفتر الإدخال المؤقت
ب) جهة الإصدار
ج) صالح لغاية اليوم (شاملا له) الشهر السنة.
أ - صاحب الشأن وعنوانه ب – مندوبه
ج - الاستعمال المطلوب للبضائع يجوز استخدام هذا الدفتر في البلدان الأقاليم الجمركية التالية، تحت ضمان المؤسسات التالية :
يعتبر حامل هذا الدفتر ومندوبية مسؤولين عن الالتزام بالأنظمة واللوائح بالبلد / الإقليم الجمركي للمغادرة والبلدان / الأقاليم الجمركية للإدخال المؤقت شهادة من توقيع المسؤول المخول وختم مؤسسة الإصدار مكان وتاريخ الإصدار (السنة / الشهر / اليوم) توقيع حامل الدفتر * حيث ينطبق ذلك قبل السلطات الجمركية.
أ - لقد وضعت علامات التمييز حسبما أشير إليه في العمود (7) أمام أرقام الأصناف التالية في القائمة العامة
ب - - قد تمت معاينة البضائع نعم لا ج قد تم تسجيلها برقم
د - مكان الجمرك التوقيع / الختم التاريخ (س /ش/ي) لقد وضعت علامات التمييز حسبما أشير إليه في العمود (7) مقابل أرقام الأصناف التالية في القائمة العامة :
التوقيع والختم التاريخ (السنة / الشهر / اليوم) المكان الجمرك لقد وضعت علامات التمييز حسبما أشير إليه في العمود (7) مقابل أرقام الأصناف الآتية في القائمة العامة :
التوقيع والختم التاريخ (السنة / الشهر / اليوم) القائمة العامة لاستعمال * *شهادة القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 * القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته المكان الجمرك عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل ما لم يرد الايضاح خلاف ذلك. * * أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية. 18 الجريدة للجمهورية الجزائرية القائمة العامة لاستعمال ** بلد * القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 * القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته / العدد 02. 16 رمضان عام 1418 ه عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل ما لم يرد الايضاح خلاف ذلك. * * أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية. 16 رمضان عام 1418 ه القائمة العامة لاستعمال ** بلد * القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 ية / العدد 02 19 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل * القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الايضاح خلاف ذلك. * * أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية.
إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول أرومة التصدير رقم بدفتر الإدخال المؤقت رقم 1 – قد تم تصدير البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام السنة الشهر / اليوم 2 - 3 - التوقيع والختم آخر موعد لاعادة الاستيراد معفاة الرسوم ملاحظات أخرى التاريخ المكان الجمرك لاستعمال مؤسسة الإصدار
ز - إيصال التصدير رقم
أ - - دفتر الإدخال المؤقت ب – جهة الإصدار
ج - صالح لغاية السنة الشهر / اليوم لاستعمال الجمارك فقط
ح - الفسخ عند التصدير
أ - قد تم تصدير البضائع المشار إليها أعلاه
ب - آخر موعد لإعادة الاستيراد معفا من الرسوم :
(السنة / الشهر / اليوم)
ج - يجب إحالة هذا الايصال إلى جمرك :
د - ملاحظات أخرى في :
(الجمرك) التاريخ (السنة / الشهر / اليوم) التوقيع والختم التاريخ (السنة / الشهر / اليوم) الاسم :
التوقيع : * إذا كان ينطبق
أ - صاحب الشأن وعنوانه التصدير ب مندوبه
ج - الاستعمال المطلوب للبضائع
د - وسيلة النقل
ه - تفاصيل التعبئة (الرقم النوع العلامات الخ)
و - بيان التصدير المؤقت أقر أنا المخول لذلك أصولا :
أ - إنني أصدر مؤقتا البضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكور في القائمة العامة تحت الأرقام التالية :
ب - أتعهد باعادة استيراد هذه البضائع خلال الفترة المحددة من قبل الجمرك أو بتسوية وضعها وفقا للأنظمة واللوائح ببلد الإدخال المؤقت وإقليمه الجمركي.
ج - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة 16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرس نة / العدد 02 21 رقم دفتر الإدخال المؤقت : رقم الصفحة المرفقة : رقم الإيصال :
لاستعمال * *بلد * القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي المرحل الاجمالي أو المجموع المرحل * القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك. * * أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية.
إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول أرومة الاستيراد رقم بدفتر الإدخال المؤقت رقم 1 – قد تم استيراد البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم * إذا كان ينطبق لاستعمال إتحاد الإصدار
ز - إيصال الاستيراد رقم
أ - رقم دفتر الإدخال المؤقت ب – جهة الإصدار
ج - صالح لغاية السنة الشهر / اليوم لاستعمال الجمارك فقط
ح - الفسخ عند الاستيراد
أ - قد تم استيراد البضائع المشار إليها المذكور أعلاه بصورة مؤقتة
2 - آخر موعد لاعادة التصدير أو تقديم البضائع للجمرك
3 - تم التسجيل برقم
4 - ملاحظات أخرى التاريخ المكان الجمرك
أ - صاحب الشأن وعنوانه مندوبه الاستيراد ب
ج - الاستعمال المطلوب للبضائع
د - وسيلة النقل
ه - تفاصيل التعبئة (الرقم النوع، العلامات الخ) في البيان و - بيان الاستيراد المؤقت أقر أنا المخول لذلك أصولا :
أ - إنني أستورد مؤقتا وفقا للشروط الواردة في ب آخر موعد الإعادة التصدير أو تقديم البضائع إلى الأنظمة ببلد الاستيراد أو إقليمه الجمركي البضائع الجمارك (السنة / الشهر / اليوم)
ج - يجب إحالة هذا الإيصال إلى جمرك :
د - ملاحظات أخرى في :
(الجمرك) التاريخ (السنة / الشهر / اليوم) التوقيع والختم اليوم (السنة / الشهر / اليوم) المكان :
الاسم :
التوقيع : * إذا كان ينطبق المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة بالأرقام التالية :
ب أقر أن البضائع المذكورة المطلوبة في الاستعمال في.
ج أتعهد بالتزام تلك الأنظمة واللوائح ، وبإعادة تصدير البضائع خلال الفترة المحددة من قبل الجمرك أو بتسوية وضعها وفقا للأنظمة واللوائح ببلد الإدخال المؤقت وإقليمه الجمركي.
د - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة. 16 رمضان عام 1418 ه القائمة العامة لاستعمال ** بلد * القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 رية / العدد 02 23 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل * القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك. * * أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية.
إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول 24 الجريدة ا للجمهو زائرية / العدد 02 16 رمضان عام 1418 ه أرومة إعادة التصدير رقم بدفتر الادخال المؤقت رقم
1 - قد تم إعادة تصدير رقم البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام من هذا الدفتر
2 - قد تم اتخاذ الإجراء فيما يتعلّق بالبضائع المقدمة للجمارك لكن لم يتم إعادة تصديرها
3 - قد تم اتخاذ الإجراء بخصوص البضائع التي لم تقدم إلى الجمارك لا يراد إعادة تصديرها لاحقا * اليوم / الشهر الختم والتوقيع التاريخ / السنة المكان * إذا كان ينطبق لاستعمال مؤسسة الاصدار
ز - إيصال إعادة التصدير رقم
أ - دفتر الإدخال المؤقت رقم ب – جهة الإصدار
ج - صالح لغاية اليوم (شاملا له) السنة/ الشهر لاستعمال الجمارك فقط
ح - الفسخ عند إعادة التصدير
أ - قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في الفقرة 1 من هذا البيان
ب - قد تم اتخاذ الإجراءات بالنسبة للبضائع التي قدمت إلى الجمرك ولا يراد إعادة تصديرها ج قد تم اتخاذ الإجراءات بالنسبة للبضائع التي لم يتم تقديمها إلى الجمرك ولا يراد إعادة تصديرها لاحقا.
جمرك :
و سجل برقم
ه - يجب إحالة هذا الإيصال إلى جمرك
د - ملاحظات أخرى في :
(الجمرك) التوقيع والختم التاريخ / اليوم / الشهر / السنة التاريخ :
المكان :
الاسم :
التوقيع : * إذا كان ينطبق الجمرك
أ - صاحب الشأن وعنوانه إعادة التصدير
ب - مندوبه
ج - الاستعمال المطلوب للبضائع
د - وسيلة النقل
ه - تفاصيل التعبئة (الرقم ، النوع، العلامات الخ)
و - بيان إعادة التصدير :
أقر أنا المخول لذلك أصولا :
أ - أنني أعيد تصدير البضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة تحت الأرقام التالية :
والتي كان تم استيرادها مؤقتا بموجب إيصال الاستيراد رقم من هذا الدفتر ب أقر أنّ البضائع المقدمة إلى الجمرك على الأرقام التالية ليست لإعادة تصديرها.
ج - أقر أن البضائع بالأرقام المالية، وغير المقدمة إلى الجمرك لايراد إعادة تصديرها لاحقا.
د - أقدم مستندات تالية تأكيدا لهذا الإقرار
ه - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة 16 رمضان عام 1418 ه القائمة العامة لاستعمال ** بلد * القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل * القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك. * * أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية.
إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول أرومة الترانزيت رقم بدفتر الإدخال
1 - قد تم الفسح بترانزيت البضائع المذكورة في القائمة المؤقت رقم العامة برقم إلى الجمرك اليوم / الشهر / السنة
2 - آخر موعد لإعادة تصدير البضائع أو تقديمها إلى الجمرك *
3 - شهادة الابراء من جمرك المقصد * 1 – قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في الفقرة (
2 - ملاحظات أخرى التاريخ /
1) أعلاه تم تقديمها إلى الجمرك * اليوم التوقيع والختم الشهر / السنة المكان الجمرك التاريخ / اليوم التوقيع والختم الشهر / السنة المكان الجمرك * إذا كان ينطبق لاستعمال مؤسسة الإصدار
ز - إيصال الترانزيت رقم
أ - دفتر الإدخال المؤقت رقم ب – جهة الإصدار
ج - صالح لغاية اليوم (شاملا له) / الشهر / السنة لاستعمال الجمارك فقط
ح - الفسح للترانزيت
أ - قد تم فسح البضائع المشار إليها أعلاه للترانزيت إلى جمرك
ب - آخر موعد لإعادة تصديرها أو تقديمها إلى الجمرك السنة / الشهر / اليوم
ج - قد وضعت أختام جمركية *
د - يجب إحالة هذا الإيصال إلى جمرك في :
(الجمرك) التاريخ / السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم شهادة الإبراء من جمرك المقصد
أ - قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في البيان أعلاه تم تقديمها إلى الجمرك *
ه - ملاحظات أخرى في : ..
(الجمرك) التاريخ / السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم التاريخ : (السنة / الشهر / اليوم) الاسم :
التوقيع : * إذا كان ينطبق
أ - صاحب الشأن وعنوانه ترانزيت
ب - مندوبه
ج - الاستعمال المطلوب للبضائع
د - وسيلة النقل
ه - تفاصيل التعبئة (الرقم ، النوع، العلامات الخ)
و - بيان الشحن للترانزيت أقر أنا المخول لذلك أصولا :
أ - - انني أشحن إلى وفقا للشروط المنصوص عليها في أنظمة ولوائح بلد الترانزيت للبضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة بالأرقام التالية :
ب - أتعهد بإعادة استيراد هذه البضائع خلال الفترة المحددة من قبل الجمرك أو بتسوية وضعها وفقا للأنظمة واللوائح ببلد الإدخال المؤقت وإقليمه الجمركي.
ج - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة 16 رمضان عام 1418 ه .
القائمة العامة لاستعمال ** بلد * القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 ية / العدد 02 27 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل * القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك. * * أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية.
إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول أرومة الترانزيت رقم بدفتر الإدخال المؤقت رقم
1 - قد تم الفسح بترانزيت البضائع المذكورة في القائمة العامة برقم إلى الجمرك اليوم / الشهر / السنة
2 - آخر موعد لإعادة تصدير البضائع أو تقديمها إلى الجمرك *
3 - شهادة الإبراء من جمرك المقصد
1 - قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه تم تقديمها إلى الجمرك *
2 - ملاحظات أخرى التوقيع والختم التاريخ / اليوم الشهر / السنة التوقيع والختم التاريخ / اليوم الشهر / السنة * إذا كان ينطبق لاستعمال مؤسسة الإصدار
ز - إيصال الترانزيت رقم :
أ - دفتر الإدخال المؤقت رقم :
ب – جهة الإصدار
ج - صالح لغاية اليوم (شاملا له) / السنة / الشهر لاستعمال الجمارك فقط
ح - الفسح للترانزيت
أ - قد تم فسح البضائع المشار إليها بأعلاه للترانزيت إلى جمرك ب آخر موعد لإعادة تصديرها أو تقديمها إلى الجمرك السنة / الشهر / اليوم ج قد وضعت أختام جمركية *
د - يجب إحالة هذا الإيصال إلى جمرك (الجمرك) التاريخ / السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم شهادة الإبراء من جمرك المقصد
- قد تم إعادة تصدير البضائع المذكورة في البيان أعلاه تم تقديمها إلى الجمرك
د - ملاحظات أخرى في :
(الجمرك) التاريخ / السنة / الشهر / اليوم التوقيع والختم التاريخ / السنة / الشهر / اليوم الاسم التوقيع * إذا كان ينطبق المكان الجمرك المكان الجمرك
أ - صاحب الشأن وعنوانه ترانزيت
ب - مندوبه
ج - الاستعمال المطلوب للبضائع
د - وسيلة النقل
ه - تفاصيل التعبئة (الرقم ، النوع، العلامات الخ)
و - بيان الشحن للترانزيت أقر أنا المخول لذلك أصولا :
أ - إنني أشحن إلى :
وفقا للشروط المنصوص عليها في أنظمة ولوائح بلد الترانزيت للبضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة بالأرقام التالية:
ب أتعهد بإعادة استيراد هذه البضائع خلال الفترة المحددة من قبل الجمرك أو بتسوية وضعها وفقا للأنظمة واللوائح ببلد الادخال المؤقت وإقليمه الجمركي.
ج - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة. 16 رمضان عام 1418 ه رية / العدد 02 2.9 القائمة العامة الوزن لاستعمال ** بلد * القيمة أو الجمارك المنشأ الحجم 7 6 5 4 * القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته * * أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو إقليمه من قبل منظمة المقاييس الدولية.
عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي أو المجموع المرحل ما لم يرد الايضاح خلاف ذلك.
الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة أرومة إعادة الاستيراد بدفتر الإدخال المؤقت رقم 1 – قد تم استيراد البضائع المذكورة في القائمة العامة بأرقام رقم من هذا الدفتر
2 - ملاحظات أخرى التوقيع والختم اليوم / الشهر * اذا كان ينطبق لاستعمال مؤسسة الإصدار
ز - إيصال إعادة الاستيراد رقم :
أ - دفتر الإدخال المؤقت رقم :
ب – جهة الاستيراد
ج - صالح لغاية اليوم (شاملا له) / السنة / الشهر لاستعمال الجمارك فقط
ح - قد تم إعادة استيراد البضائع المشار إليها في الفقرتين (أ(و)ب) التابعتين للفقرة (و) من إقرار صاحب الشأن .
ب يجب إحالة هذا الايصال إلى جمرك ج ملاحظات أخرى.
في : .
(الجمرك) التوقيع والختم التاريخ / اليوم / الشهر / السنة (اليوم الشهر السنة / التاريخ :
المكان :
الاسم :
التوقيع * إذا كان ينطبق / التاريخ / السنة / المكان / الجمرك
أ - صاحب الشأن وعنوانه إعادة الاستيراد ب مندوبه
ج - الاستعمال المطلوب للبضائع
د - وسيلة النقل
ه - تفاصيل التعبئة (الرقم النوع، العلامات الخ) و بيان إعادة الاستيراد إقر أنا المخول لذلك أصولا :
أ - أن البضائع المدرجة في القائمة بظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة تحت الأرقام التالية :
والتي كان تم تصديرها مؤقتا بموجب إيصال التصدير رقم :
و أطلب إعادة استيرادها معفاة من الرسوم ب أقر أن البضائع المذكورة أعلاه لم تخضع لأي عملية تصنيع بالخارج ما عدا تلك المذكورة بالأرقام التالية :
ج أقر أن البضائع بالأرقام التالية لم يتم إعادة استيرادها.
د - أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة. 16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمي العدد : 02 31 رقم دفتر الإدخال المؤقت : رقم الصفحة المرفقة : رقم الايصال :
لاستعمال * * بلد * القيمة الوزن الجمارك المنشأ أو الحجم 7 6 5 4 عدد الوصف التجاري رقم القطع للبضائع وعلاماتها الصنف وأرقامها إذا وجدت 3 2 1 الاجمالي المرحل الاجمالي أو المجموع المرحل * القيمة التجارية ببلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يرد الإيضاح خلاف ذلك. * * أذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر أو المعتمدة من قبل منظمة المقاييس الدولية.
إقليمه الجمركي، وذلك باستخدام رموز الدول
1 - رقم دفتر المرور الجمركي صاحب الشأن وعنوانه
2 - صالحة لمدة لا تتجاوز عن سنة وهي لغاية
3 - شاملا له 4 تخضع صلاحية الدفتر للالتزام أم من قبل حامله جهة الإصدار بالأنظمة واللوائح الجمركية للدول أو الأقاليم الجمركية التي يزورها خلال هذه الفترة
5 - قد تم تمديد الصلاحية لغاية مجموعة الشركات الضامنة الدولية دفتر المرور الجمركي خاص بوسيلة النقل اتفاقية الإدخال المؤقت
قد تم إصدار هذا الدفتر لوسيلة النقل المسجلة في. برقم…
يجوز استعمال هذا الدفتر في الدول / الأقاليم الجمركية المدرجة بالغطاء الخلفي لهذه الوثيقة بموجب ضمان الاتحادات المعتمدة المشار إليها.
لقد تم إصداره بشرط أن يقوم صاحب الدفتر بإعادة تصدير وسيلة النقل خلال فترة محددة وأن يلتزم بالأنظمة واللوائح الجمركية المتعلقة بالإدخال المؤقت لوسيلة النقل في الدول / الأقاليم الجمركية التي تزورها وسيلة النقل بموجب الضمان من قبل اتحاد معتمد وملحق بسلسلة الضمانات الدولية الموقعة أدناه في كل دولة / إقليم جمركي حيث تصلح هذه الوثيقة.
وبعد انتهاء صلاحية الدفتر يجب أن يعاد إلى الاتحاد الذي أصدره.
مكان الإصدار : التاريخ :
توقيع حامل الدفتر توقيع مؤسسة الإصدار توقيع سلسلة الشركات الضامنة الدولية * أنظر خلف الصفحة 16 رمضان عام 1418 ه . / العدد 02 3.3 وصف وسيلة النقل سجلت في : برقم للاستعمال الرسمي سنة التصنيع :
الوزن الصافي (كلغ) :
القيمة :
رقم الشاسية :
الطراز :
رقم الجمرك :
الطراز :
عدد السلندرات :
قوة حصان :
صناعة المركبة :
الطراز (سيارة، شاحنة . .) :
اللون :
التنجيد :
عدد المقاعد أو سعة الشحن :
التجهيزات :
راديو (طرازه) :
إطارات غيار :
تفاصيل أخرى :
تمديد فترة الصلاحية دفتر المرور الجمركي صالح لغاية دفتر المرور الجمركي قد تم استيراد وسيلة النقل المذكورة من :
تم تصديرها من : بتاريخ :
بتاريخ :
الختم بجمرك :
الختم توقيع الموظف الجمركي دفتر المرور بجمرك دفتر المرور الجمركي أرومة الايصال توقيع الموظف الجمركي الجمركي إيصال التصدير صالح لغاية (شاملا له) دفتر المرور الجمركي جهة الإصدار وصف وسيلة النقل سجلت في :
جمرك التصدير تاريخ التصدير تم قيد الايصال برقم :
الختم توقيع الموظف الجمركي يعاد إلى جمرك الاستيراد في / حيث كان تم تسجيل الدفتر برقم / اسم صاحب الدفتر وعنوانه برقم سنة التصنيع :
الوزن الصافي (كلغ) :
القيمة :
رقم الشاسية : دفتر المرور الطراز : الجمركي إيصال التصدير رقم الجمرك :
الطراز :
عدد السلندرات :
قوة حصان :
صناعة المركبة الطراز (سيارة، شاحنة ..) اللون :
التنجيد :
عدد المقاعد أو سعة الشحن :
التجهيزات :
راديو (طرازه) :
إطارات غيار :
تفاصيل أخرى :
دفتر المرور الجمركي إيصال الاستيراد صالح لغاية (شاملا له) رقم دفتر المرور الجمركي اسم صاحب الدفتر وعنوانه جهة الإصدار وصف وسيلة النقل سجلت في :
جمرك الاستيراد تاريخ الاستيراد تم قيد الايصال برقم :
الختم توقيع الموظف الجمركي يعاد إلى جمرك التصدير في / حيث كان تم تسجيل الدفتر برقم / ملاحظة : على الموظف الجمركي ضرورة تعبئة الأسطر برقم سنة التصنيع :
الوزن الصافي (كلغ) :
القيمة :
رقم الشاسية :
الطراز :
رقم الجمرك :
الطراز :
دفتر المرور عدد السلندرات :
الجمركي قوة حصان : أرومة الايصال صناعة المركبة الطراز (سيارة، شاحنة ..) اللون :
التنجيد :
عدد المقاعد أو سعة الشحن :
التجهيزات :
راديو (طرازه) :
إطارات غيار :
تفاصيل أخرى :
المشار إليها في إيصال التصدير بأعلاه.
ملاحظات خاصة باستعمال دفتر الادخال المؤقت 1 يجب قيد جميع البضائع المشمولة بهذا الدفتر في الأعمدة (1) لغاية (6) من القائمة العامة فيه. وإذا لم يكف الحيز المخصص للقائمة العامة بظهر الصفحات فيجب استعمال نماذج الحاقية مطابقة للنموذج الرسمي.
2 - لأجل قفل القائمة العامة، يجب إدراج مجاميع العمودين (3(و)5) بآخر القائمة رقما وكتابة. وإن كانت القائمة تتكون من عدة صفحات فإنه يجب أن يذكر عدد النماذج الالحاقية رقما وكتابة بنهاية القائمة الموجودة بظهر الصفحة الأولى، ويجب أن تعامل القوائم الموجودة بظهر الإيصالات أيضا بنفس الطريقة. 3 يجب أن يذكر في العمود (1) رقم لكل صنف.
وأما السلع التي تحتوي على عدة قطع منفصلة (بما فيها قطع الغيار واللوازم (فيجوز أن يخصص لها رقم واحد. فإذا كان الأمر كذلك فيجب ذكر طبيعة وقيمة كل قطعة منفصلة، وكذلك وزنها إذا لزم الأمر، في العمود (2)، وإن يذكر إجمالي الوزن والقيمة فقط في العمودين (4(و) 5)
4 - عند إعداد القوائم بظهر الإيصالات، يجب استعمال نفس أرقام الاصناف كما هي في القائمة العامة.
5 - لأجل تسهيل الرقابة الجمركية، يوصى بوضع علامات واضحة مطابقة لأرقام الأصناف على السلع (بما فيها قطعها المنفصلة).
6- يجوز تصنيف الأصناف التي تحمل وصفا مماثلا في مجموعات، شريطة أن يخصص لكل صنف رقم مستقل. وإذا لم تكن الأصناف المصنفة بشكل المجموعات نفس السعر أو الوزن فإنه يجب أن تذكر أسعار كل صنف من الأصناف وأوزانها إذا لزم الأمر في العمود (2).
7 - إذا كانت البضائع بقصد العرض فإنه ينصح المستورد، حفاظا على مصلحته أن يدرج في حقل (ج) بإيصال الاستيراد إسم وعنوان المعرض والجهة المنظمة له. 8 يجب إكمال دفتر الادخال المؤقت بشكل مقروء وغير قابل للمحو.
9 - ينبغي معاينة وتسجيل جميع البضائع المشمولة بالدفتر في بلد المغادرة أو إقليمه الجمركي، حيث ينبغي أن تقدم لأجل هذا الغرض إلى السلطات الجمركية برفق الدفتر ، وذلك فيما عدا الحالات التي لا تقتضي الأنظمة الجمركية بذلك البلد أو الاقليم الجمركي معاينة البضائع.
10 - إذا تمت بعينة حقول الدفتر بلغة بلد الاستيراد أو اقليمه الجمركي فيجوز للسلطات الجمركية أن تطلب تقديم ترجمة له. 11 يجب أن تعاد إلى مؤسسة الإصدار الدفاتر المنتهية الصلاحية والدفاتر التي لا يريد أصحابها استعمالها.
12 - يحث استعمال الأرقام العربية في جميع حقول الدفتر.
13 - وفقا للمواصفة رقم (1 . 86) الصادرة من هيئة المواصفات العالمية، يجب أن تذكر التواريخ حسب الترتيب الآتي : (السنة / الشهر / اليوم).
14 - إذا كانت استعملت نماذج زرقاء للترانزيت الجمركي فإنه يجب على حامل الدفتر أن يقدمه إلى الجمرك الذي توضع لديه البضائع في الترانزيت الجمركي، وثم يقدمه إلى جمرك المقصد خلال الفترة الزمنية المحددة للترانزيت. ويجب على الجمارك وضع الختم والتوقيع على إيصالات الترانزيت الجمركي وأرومتها بصورة سليمة في كل مرحلة من المراحل.
المرفق (2) بالملحق (A) نموذج دفتر المرور الجمركي يطبع دفتر المرور الجمركي باللغتين الانجليزية والفرنسية.
ويجب أن يكون مقاس دفتر المرور 29,721 سم .الجمركي وعلى جهة الإصدار أن تدرج اسمها بكل إيصال وأن تضيف إليه الحروف الأولى من اسم مجموعة الشركات الضامنة الدولية التي تتبع لها. 16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجوز استعمال هذا الدفتر في الدول / الأقاليم الجمركية التالية بموجب ضمان المؤسسات التالية :
قائمة بأسماء الدّول / الأقاليم الجمركية والشركات المعتمدة.
ملحق (ب (1) خاص بالبضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض، أو الأسواق الموسمية، أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة