مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل السادس — أحكام متفرقة
المادة 18
1 - يحق لكل طرف متعاقد الدخول في التحفظ وفقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بقبول دفاتر الإدخال المؤقت لحركة البريد.
2 - لا يسمح بأي تحفظ آخر في هذا الملحق.