الفصل الرابع — أحكام متفرقة أ اختصار الإجراءات
المادة 18
1 - لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تعتبر أقاليم الأطراف المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركيا أو اقتصاديا فيما بينها، إقليما واحدا.
2 - ما من شيء في هذه الاتفاقية يمنع الأطراف المتعاقدة التي تشكل اتحادا جمركيا أو اقتصاديا فيما بينها، من سن أحكام خاصة تنطبق على عمليات الإدخال المؤقت في المنطقة التابعة لذلك الاتحاد، شريطة ألا تقلل تلك الأحكام من التسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية. 16 رمضان عام 1418 ه .
الحظر والقيود