مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل السادس — أحكام متفرقة
المادة 17
إن مستندات الادخال المؤقت أو أجزاءها التي تم إصدارها أو يتم اصدارها، في الإقليم الذي يتم استيرادها فيه، والتي ترسل الى الجهة الاصدار من قبل المؤسسة الضامنة أو من قبل المنظمة الدولية أو من قبل السلطات الجمركية لدى طرف متعاقد فإنه يجب إدخالها معفاة من رسوم وضرائب الاستيراد ومعفاة من أي قيود أو حظر على الاستيراد. ويجب منح التسهيلات المماثلة عند التصدير.