مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الرابع — أحكام متفرقة أ اختصار الإجراءات
المادة 17
تنص أحكام هذه الاتفاقية على الحد الأدنى من التسهيلات المطلوب منحها، ولا تحول هذه الأحكام دون تطبيق تسهيلات أوسع تمنحها الأطراف المتعاقدة أو قد تمنحها مستقبلا بموجب أحكام من طرف واحد، أو بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.
الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية