الفصل السادس — أحكام متفرقة
المادة 16
في حالة وجود الغش أو المخالفة أو إساءة الاستعمال، وبغض النظر عن أحكام هذا الملحق، تكون للأطراف المتعاقدة الحرية واتخاذ الإجراءات ضد الاشخاص الذين يستعملون مستندات الادخال المؤقت واستعادة رسوم وضرائب الاستيراد والمبالغ المستحقة الاخرى، وكذلك لفرض أي غرامات على أولئك الاشخاص الذين جعلوا أنفسهم عرضة لها، وعلى المؤسسات في مثل هذه الحالات أن تقدم المساعدة إلى السلطات الجمركية.