مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل السادس — أحكام متفرقة
المادة 15
عندما تطبق الفقرة (3) من المادة (7) من هذه الاتفاقية، يجب على السلطات الجمركية أن تشعر المؤسسة الضامنة بقدر الإمكان عن الضبطيات التي يتم إجراؤها من قبلها أو بالنيابة عنها للبضائع (بما فيها وسائل النقل (المدخلة بموجب مستندات الإدخال المؤقت والمضمونة من قبل تلك المؤسسة ، وتشعرها بالاجراءات التي تود اتخاذها.