مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الرابع — أحكام متفرقة أ اختصار الإجراءات
المادة 15
يلتزم كل طرف متعاقد باختصار الاجراءات الجمركية اللازمة فيما يتعلق بالتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى أدنى حد ممكن، كما تنشر على الفور جميع الأنظمة المتعلقة بتلك الإجراءات.
التصريح المسبق