مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل السادس — أحكام متفرقة
المادة 13
في حالة تلف مستندات الإدخال المؤقت أو ضياعها أو سرقتها، بينما توجد البضائع (بما فيها وسائل النقل (المتعلقة بها في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، فإنه يجب على السلطات الجمركية بذلك الطرف المتعاقد أن تقبل بناء على طلب من جهة الإصدار ووفقا لتلك الشروط التي قد تقررها تلك السلطات، المستندات البديلة عن المفقودة، والتي تنتهي صلاحيتها بنفس تاريخ المستندات التي تحل محلها .