مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام خاصة أ المستند والتأمين :
المادة 13
يجوز إنهاء الإدخال المؤقت عن طريق التخليص للاستعمال الداخلي، عند الضرورة وعندما تسمح بذلك أنظمة البلد ، شريطة التقيد بالشروط والإجراءات التي تطبق في مثل هذه الحالة.